Call us now:
قاعدة 1467 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304
إن النزاع حول التخارج من التركة يشمل النزاع حول وقوع التفويض و التوكيل بإجرائه أثناء مرض الموت و كلا النزاعين يشكلان نزاعاً واحداً ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الشرعي.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ قرار 36 تاريخ 12/1/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1467 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1379