قاعدة 1468 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 320
يحق للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها (المادة 320 مدني).
نقض سوري 451 تاريخ 28/2/953 ـ مجلة القانون ـ ص 257 لعام 1953
قاعدة 1468 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2774