Call us now:
قاعدة 1469 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد حضور شكلي تقديرا من الأصول بأن الاتهام بجناية وهذا الإجراء من الحقوق الأصلية الداخلة في هذا الدفاع.
جناية أساس 138 قرار 224 تاريخ 18/2/1987
قاعدة 1469 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1427