قاعدة 147 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 47

قاعدة 147 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 47

لا يقبل الادعاء بثيوبة المرأة التي تزوجت على أنها بكر إذا مضى على الادعاء زمن طويل.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 521 تاريخ 10/12/1973
قاعدة 147 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 127