Call us now:
قاعدة 147 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 152
الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة الأصلية إلا إذا استثناها بنص صريح.
جناية أساس483 قرار476 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 147 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 167