Call us now:
قاعدة 1470 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
ـ إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسن التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا وحلفه اليمين بأن يترجم بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.
ـ إذا لم يراع ذلك يعتبر إخلالا بحق الدفاع تحت طائلة البطلان.
جناية أساس 731 قرار 642 تاريخ 5/4/1987
قاعدة 1470 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1429