قاعدة 1471 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 322
ـ1 إذا أنكر المدين دينه الذي أوفاه عنه من له مصلحة بالوفاء. ترتب على هذا الأخير أن يثبت انشغال ذمة المدين لكي يحق له الرجوع عليه بما أوفاه. وتوجب على المدين إثبات وجود مصلحة له بالاعتراض على الوفاء.
ـ2 يجوز للمدين حساب المبلغ المدفوع من أصل الدين الأشد كلفة.
نقض سوري رقم 1152 تاريخ 12/6/1966 ـ مجلة القانون ص 888 لعام 1966
قاعدة 1471 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2788