Call us now:
قاعدة 1471 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
اذا وقع القتل انتقاما للشرف بعد أن شاهد القاتل ثمار جريمة شقيقته فلا يجعله يستفيد الا من الدافع الشريف.
نقض سوري ـ جناية 167 قرار 304 تاريخ 20/5/1957
قاعدة 1471 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1268