قاعدة 1472 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 322
يصح وفاء الدين من شخص آخر غير المدين أو نائبه تكون له مصلحة في الوفاء ويحق له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه (المادة 322 وما يليها) وهذا الحق بالرجوع يخضع للتقادم الطويل.
نقض سوري رقم 1504 تاريخ 10/6/1957 ـ مجلة القانون ص 383 لعام 1957
قاعدة 1472 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2791