Call us now:
قاعدة 1472 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
يعتبر الدافع الشريف موجودا مادام القتل قد وقع تحت تأثير الأمر الموجب له.
نقض سوري ـ جناية 450 قرار 477 تاريخ 21/9/1960
قاعدة 1472 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1268