قاعدة 1472 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1472 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

يعتبر الدافع الشريف موجودا مادام القتل قد وقع تحت تأثير الأمر الموجب له.

نقض سوري ـ جناية 450 قرار 477 تاريخ 21/9/1960
قاعدة 1472 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1268