Call us now:
قاعدة 1472 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
ـ الشهادة التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد إليها.
ـ المادة 292 أصول جزائية حددت الأشخاص الممنوع الاستماع لأقوالهم كشهود، ويجوز الاستماع إليهم على سبيل المعلومات فقط.
جناية أساس 1636 قرار 1454 تاريخ 22/8/1987
قاعدة 1472 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1431