قاعدة 1473 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 322
يصح وفاء الدين من نائب المدين أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء ويحق له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
نقض سوري رقم 2795 تاريخ 29/11/1958 ـ مجلة القانون ص 108 لعام 1959
قاعدة 1473 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2792