Call us now:
قاعدة 1473 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لا أثر للغضب ما لم يفقد الجاني تحت سلطانه السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه.
نقض سوري ـ جناية 444 قرار 662 تاريخ 16/10/1968
قاعدة 1473 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1269