Call us now:
قاعدة 1474 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
الاعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي وارادته لا يكون الا في حالة التفريط في ممارسة حق الدفاع المشروع.
نقض سوري ـ جناية 121 قرار 114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 1474 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1269