Call us now:
قاعدة 1474 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
على القاضي المخالف في فقرة التجريم أن يشترك في باقي الفقرات وإلا فقد النصاب.
جناية أساس 904 قرار 956 تاريخ 18/12/1965
قاعدة 1474 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1441