قاعدة 1475 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 323
ـ1 يحق للموفي الرجوع على المدين بمقدار ما دفعه عن ذمته.
ـ2 يحق للمدين الاعتراض على وفاء دينه من قبل الغير إذا كان له مصلحة في ذلك ويكون الموفي مسؤولاً عن جميع الدفوع التي يستطيع المدين إثارتها بوجه الدائن الأصلي.
نقض سوري رقم 141 أساس 325 تاريخ 5/3/1963 ـ مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ـ الجزء الثاني ص 10
قاعدة 1475 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2798