تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1476 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 323

قاعدة 1476 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 323

ـ1 لا يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق هذا الأخير قد سقط بالنسبة للتابع.
ـ2 عدم جواز رجوع الكفيل بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.

نقض مصري 30/1/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ص 199
قاعدة 1476 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2799