Call us now:
قاعدة 1476 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
المنازعات الناشئة عن عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج.
هيئة عامة أساس 314 قرار 176 تاريخ 9/4/1962 ـ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني ـ قاعدة رقم 607
قاعدة 1476 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1391