تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1477 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 323

قاعدة 1477 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 323

رجوع الغير الموفي ـ الذي ليس ملزماً بالوفاء ـ بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدني. ولا ينشأ حق الموفي في هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين ولا يتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ.

نقض مصري 29/2/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ص 143
قاعدة 1477 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2800