قاعدة 1477 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1477 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ان حالة الدفاع المشروع لا تكون قائمة الا اذا صدر عن المجني عليه عمل غير محق دون اثارة من الجاني وقضت الضرورة التي لا مفر منها الى دفع هذا العمل بأية وسيلة كانت عن نفس الجاني أو ماله أو نفس الغير أو ماله عندئذ فقط يعتبر الفاعل في حالة الدفاع المشروع.

نقض سوري ـ جناية 851 قرار 952 تاريخ 6/11/1967
قاعدة 1477 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1271