قاعدة 1478 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 323
الوفاء اتفاق بين الموفى له والموفي على قضاء الدين ـ بمثابة تصرف قانوني ـ وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال.
نقض مصري رقم 379 تاريخ 20/5/1965 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 295 فقرة 554
قاعدة 1478 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2800