Call us now:
قاعدة 1478 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إن قانون الأحوال الشخصية بمادته 306 لا يستثني أحداً من هذا القانون إلا بضع مسائل أتت على ذكرها المادة 307 في المسائل التي تخص الطائفة الدرزية و المادة 308 في المسائل التي تخص الطائفتين المسيحية و اليهودية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 403 قرار 397 تاريخ 12/6/1984 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1478 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1394