قاعدة 1478 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1478 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ـ اذا لم يتعرض الفاعل لأي خطر جسيم لا يكون في حال دفاع ولا يستفيد من أحد أسباب الاعفاء.
ـ الالزامات المدينة تجب على فاعل الجريمة ولو استفاد من أحد أسباب الاعفاء.

نقض سوري ـ أحداث 768 قرار 853 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1478 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1271