قاعدة 1479 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 325
إن الكفالة في الدعوى الجزائية لقاء الحق الشخصي تتيح للمسؤول بالمال الذي دفع المبلغ المحكوم به أن يرجع على الكفيل بالقدر الذي يستطيع المدعي الشخصي ملاحقة هذا الكفيل.
نقض سوري 1425 تاريخ 15/6/1965 ـ مجلة القانون ص 846 لعام 1965
قاعدة 1479 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2808