قاعدة 1479 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1479 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن قانون السلطة القضائية حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء و في بقية المحافظات يبقى الاختصاص للقضاء الشرعي العادي لينظر في دعاوى الدروز وفق أحكامهم.

الغرفة الشرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30/5/1971 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1479 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1397