قاعدة 1479 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1479 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد اتمام السرقة.

نقض سوري ـ جناية 166 قرار 238 تاريخ 26/3/1956
قاعدة 1479 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1272