Call us now:
قاعدة 1479 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
ـ يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها.
ـ ويكون المنطوق غامضا إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه. وتوافر الغموض أو الإبهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير ( قواعد المرافعات ـ عشماوي ـ الجزء الثاني ص 728 ).
جنحة أساس 1794 تاريخ 7/4/1982
قاعدة 1479 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1443