Call us now:
قاعدة 148 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877
إن تصرف المؤرث بعقاره يعتبر صحيحاً إذ تم خلال أكثر من سنة من تاريخ الوفاة و إذا كانت المدة الفاصلة ما بين البيع و الوفاة تزيد على سنة فإنه لا يهم مهما كانت حالة المؤرث ومهما كان مرضه.
إذا وقع التصرف بلا عوض تحول عقد البيع إلى هبة ويغني تسجيله في السجل العقاري عن رسمية السند المشروط في الصيغة.
نقض رقم 1929 أساس 3148 تاريخ 23/7/1991 سجلات النقض
قاعدة 148 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 404