Call us now:
قاعدة 148 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إخراج الاستملاك الجاري لمنفعة المؤسسات والمشاريع العمرانية ذات الاستثمار التجاري والصناعي والزراعي من مفهوم ((النفع العام)) الذي عنته المادة السادسة من قانون الاستملاك.
لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقارات المستملكة لصالح مشاريع توسيع حرم قنوات الري.
هع. م 12 ق 12 ـ تا 7/12/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993