قاعدة 1480 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 325
إذا كان القرض المكفول ـ عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه ـ فإن الكفيل الموفي يحل محل الدائن الأصلي فيه بما له من خصائصه ومنها الصفة التجارية ـ وله رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتفق على اختصاصها.
نقض مصري جلسة 25/1/968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ـ ص 116
قاعدة 1480 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2810