قاعدة 1480 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1480 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

الدرزي المذهب في غير منطقة السويداء يتقاضى أمام المحاكم الشرعية باعتبارها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

الغرفة الشرعية أساس 224 قرار 206 تاريخ 4/6/1963 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1480 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1398