قاعدة 1481 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 325
إن المتبوع حين يؤدي التعويض للدائن المضرور. فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وللمدين في حالة الرجوع عليه بدعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة التابع أو الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها بمواجهة الدائن.
نقض مصري 30/1/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ص 199
قاعدة 1481 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2810