Call us now:
قاعدة 1481 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
المحكمة ملزمة بتعيين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت اليها.
نقض سوري ـ جناية 176 قرار 86 تاريخ 4/2/1962
قاعدة 1481 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1273