قاعدة 1482 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 325
لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب بذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين.
نقض مصري 20/12/1962 ـ مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 185 ص 1166
قاعدة 1482 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2811