قاعدة 1482 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1482 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إذا حصلت الوفاة أثناء العدة من الطلاق فإن ذلك لا يمنع الإرث سواء أكان الطلاق رجعياً أو بائناً وفق ما نصت عليه الفقرة (ز) من المادة 307 أحوال.

الغرفة الشرعية أساس 746 قرار 769 تاريخ 14/10/1976 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1482 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1400