قاعدة 1482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

اذا كان أحد الأسباب في حال اجتماعها أكثر فائدة للمجرم من الآخر يعتبر السبب الأقل متلاشيا بالأصلح.

نقض سوري ـ جناية 503 قرار 487 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 1482 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1273