قاعدة 1482 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1482 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

على القاضي المخالف في الفقرة المتعلقة بالتجريم أن يشترك في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة حتى ولو كان رأيه منصرفا إلى البراءة.

جناية أساس 18 قرار 183 تاريخ 12/4/1985
قاعدة 1482 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1446