قاعدة 1483 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 331
إن استلام أو قبض قيمة شيك وإن كان يعد إقراراً بالوفاء وبالتالي بالوكالة إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء وإن الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بل هو واقعة قانونية مستقلة.
نقض مصري تاريخ 5/4/1962 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 مدني ص 415
قاعدة 1483 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2831