Call us now:
قاعدة 1483 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
للدرزي أن يوصي للوارث ولغيره بالثلث و بأكثر منه و لا عبرة لمذهب الموصى له.
الغرفة الشرعية أساس 109 قرار 115 تاريخ 8/4/1968 ـ القاعدة 1405 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1483 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1400