Call us now:
قاعدة 1483 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية الموجبة لتخفيض العقوبة وعلى المحكمة أن تبحث عن الطرق الأرحم لتطبيقها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار 200 تاريخ 22/3/1960
قاعدة 1483 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1274