قاعدة 1484 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 331
المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق. ولا يشترط فيه أن يكون حائزاً لسند الدين فعلاً وإن كانت حيازته له تكون عنصراً من العناصر التي يستند إليها المظهر الخادع.
نقض مصري جلسة 30/5/1963 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 14 مدني ص 759
قاعدة 1484 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2832