Call us now:
قاعدة 1484 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
تسري الوصية بالنسبة للطائفة الدرزية بالثلث و أكثر من الثلث للوارث وغيره و تصح بجميع الحقوق التي تنتقل بالإرث.
الغرفة الشرعية أساس 154 قرار 560 تاريخ 3/7/1961 ـ القاعدة 1412 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1484 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1401