قاعدة 1484 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1484 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إذا لم يبد القاضي المخالف في محكمة الجنايات رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبة فان النصاب يعتبر مفقودا.

جناية أساس 1329 قرار 594 تاريخ 21/5/1986
قاعدة 1484 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1447