قاعدة 1485 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 331
إن الوفاء لشخص على أنه المالك الظاهر وأخذ إيصالات منه لا يعتبر حجة على الدائن الذي لم يوقع أية مراسلات للمالك الظاهر. واستخلاص المحكمة له هو استخلاص موضوعي.
نقض مصري 5/3/1953 ـ مجموعة أحكام النقض 124 ـ 278
قاعدة 1485 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2833