Call us now:
قاعدة 1485 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
لئن كانت الشريعة المسيحية لا تبيح تعدد الزوجات إلا أن دعوى نسب الأولاد لا تتوقف على سبق إثبات الزواج الصحيح.
إن القانون صور عدة حالات لتثبيت النسب مجرداً من ثبوت الزواج.
البينة الشخصية كافية لإثبات النسب و إن جاءت على التسامع.
الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 210 تاريخ 21/3/1984 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1485 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1401