Call us now:
قاعدة 1485 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
ـ إذا خالف أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الأكثرية وجب على هذه الأخيرة وضع المخالفة موضع المناقشة والرد عليها.
ـ يجب أن يشتمل الحكم على إيراد الدفوع المثارة من الخصوم والرد عليها ومناقشتها ولا بد من إيراد كل دفع والرد عليه حرصا على حق الدفاع.
جنحة عسكرية 1490 قرار 981 تاريخ 4/12/1981
قاعدة 1485 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1448