Call us now:
قاعدة 1486 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إن المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده، و تقدر مدة الهجر، و مقدار النفقة التي تجب على زوجها في حال الهجر. عملاً بالمادة 172 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 847 قرار 206 تاريخ 14/2/1983 محامون قاعدة 457 صفحة 786 لعام 1983
قاعدة 1486 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1406