Call us now:
قاعدة 1486 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
ـ مخالفة السير عنصر من عناصر الايذاء عن غير قصد اذا انتهى الحكم الى فرض العقوبة.
ـ عدم استحصال الشاكي على تقرير طبي لا يؤدي الى أنه مصاب بجروح تعطله مدة تزيد عن عشرة أيام.
نقض سوري ـ جنحة 1468 قرار 439 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 1486 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1299