تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1487 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 331

قاعدة 1487 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 331

من صدر عليه حكم نهائي قاض بدفع ثمن عقار إلى شخص معين وأوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له، فقد برئت ذمته لأنه لا يستطيع عدم الوفاء لهذا الشخص المعين بعد صدور هذا الحكم. ولا يمكن الادعاء ببطلان هذا الوفاء لانتفاء حسن النية فيه بعلة وجود منازع آخر ينازع في هذا العقار ويدعي ملكه لنفسه خصوصاً وأن هذا المنازع كان قد حاول الدخول في الدعوى فمنعته المحكمة بناء على طلب من صدر الحكم له نهائياً.

نقض مصري 14/6/1934 ـ مجموعة أحكام النقض 126 ـ 278
قاعدة 1487 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2834