Call us now:
قاعدة 1487 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إن محاكم البداية هي صاحبة الولاية عندما يكون أحد الزوجين أجنبياً.
إن المخالعة المتفق عليها بين الزوجين المحكوم بتثبيتها هي بمثابة التطليق الجائز لدى الطائفة الأرثوذكسية التي ينتمي لها الزوج بتاريخ التطليق.
إن ترك أحد الزوجين الطائفة التي كان ينتمي لها عند الزواج لا يلغي الزواج و الصكوك المتعلقة بنظام الطائفة و يبقى خاضعاً للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج.
إن محل تطبيق الأحكام الطائفية عندما يكون عقد الزواج دينياً و كنسياً وتتولى المحكمة الروحية المختصة النظر في النزاع حوله.
إن حرية الاعتقاد مكفولة لكل شخص فله أن يغير مذهبه و يكون خاضعاً لمذهبه الجديد إن كان زواجه مدنياً.
مدنية سادسة ـ أساس 1276 قرار 1108 تاريخ 24/5/1982 ـ مجلة القانون صفحة 83 لعام 1982
قاعدة 1487 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1407